س: بما يُزال الشيب؟ وما حكم تغيير الشيب بالكتم أو الحناء؟ ج: الشَّيب لا يُزال، النبي ﷺ نهى عن نتف الشَّيب، لكن يُغيَّر بالصُّفرة والحُمرة، وكذلك ما بين السَّواد والحُمرة، ولا يُغيَّر بالسواد، النبي ﷺ قال: غيِّروا هذا الشَّيبَ، واجتنبوا السواد ، فالسنة أن يُغيَّر بالحناء والكتم، أو بغير ذلك من أنواع الصبغ، إلا السواد الخالص، لا.
الحديث الثاني: حديث جابرٍ، عن النبي ﷺ: أنه خطب الناس يوم فتح مكة، لما فتح الله عليه مكة سنة ثمانٍ في رمضان خطب الناس، واعظًا، ومُذَكِّرًا، ومُشَرِّعًا، فقال ﷺ: إنَّ الله حرَّم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام. كان أهلُ الجاهلية يتبايعون الخمور، والميتات، والخنزير، والأصنام، والصُّور؛ فبيَّن لهم تحريم ذلك: الخمر لخبثها، والميتة لخبثها، والخنزير لخبثه، والأصنام لأنها تُعبد من دون الله، وسيلة الشِّرك. فسُئل عن شُحوم الميتة: أنها تُطلى بها السُّفن، وتُدهن بها الجلود، فقال: هو حرام ، يحتمل قوله: هو يعني: بيعه، ويحتمل هو أي: هذه المذكورات حرام، يعني: وإن طُلِيَ بها السُّفن، واستصبح بها الناسُ، ودُهن بها الجلود، هي حرام. ثم ذكر قصة اليهود، وأنهم يتحيَّلون في استحلال المحرَّمات، لما حُرمت عليهم الشُّحومُ جملوها، يعني: أذابوها، ميَّعوها، ثم باعوها وأكلوا ثمنها، وقالوا: "ما بعنا شحمًا، بعنا دهنًا"، باعوها دهنًا مايعة، هذا من حيلهم، قالوا: "ما بعنا شحمًا، وإنما بعنا دهنًا"، فاستحلُّوا محارم الله بأدنى الحيل. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: يقول ﷺ -كما ذكر ابن بطَّة رحمه الله بسندٍ جيدٍ عن أبي هريرة : لا ترتكبوا ما ارتكبت يهود؛ فتستحلُّوا محارم الله بأدنى الحيل.
رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ. الشيخ: الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومَن اهتدى بهداه.
من فؤائد الكسب باليد: (1 نقطة)؟ أسعد الله أوقاتكم بكل خير طلابنا الأعزاء في موقع رمز الثقافة ، والذي نعمل به جاهدا حتى نوافيكم بكل ما هو جديد من الإجابات النموذجية لأسئلة الكتب الدراسية في جميع المراحل، وسنقدم لكم الآن سؤال من فؤائد الكسب باليد بكم نرتقي وبكم نستمر، لذا فإن ما يهمنا هو مصلحتكم، كما يهمنا الرقي بسمتواكم العلمي والتعليمي، حيث اننا وعبر هذا السؤال المقدم لكم من موقع رمز الثقافة نقدم لكم الاجابة الصحيحة لهذا السؤال، والتي تكون على النحو التالي: الاجابة الصحيحة هي: إكراماً للنفس ورفعه عن ذل المسألة.
وبيان المنهي عنه من البيوع حتى يتركه المسلم، فالمؤلف في هذا الباب يُبين ما ورد في شؤون البيع، وما نُهي عنه من البيع؛ حتى يكون المسلمُ على بصيرةٍ في بيعه، وما يذر من البيوع. الحديث الأول: حديث رفاعة بن رافع، عن النبي ﷺ قال لما سُئل: أيُّ الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده، وكل بيعٍ مبرور ، هذا يدل على أنَّ ما يكسبه الإنسانُ بيده من أفضل الكسب، وهكذا البيع المبرور السَّالم من الغشِّ والخيانة والكذب من الأكساب المبرورة: كالنِّجارة، والحِدادة، والزراعة، والكتابة، وأشباه ذلك مما يعمله الإنسانُ بيده، ويكتسب بيده، والبنَّاء يعمل عند الناس فيبني، أو يغرس، أو يزرع، وشبه ذلك، هذا من الكسب الطيب، إذا نصح وأدَّى الأمانة فهو عملٌ طيبٌ، كسبٌ طيبٌ. ومن هذا حديث المقدام بن معديكرب عند البخاري رحمه الله: أن النبي ﷺ قال: ما أكل أحدٌ طعامًا خيرًا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه الصلاة والسلام كان يأكل من عمل يده ، كان يصنع الدروع ويأكل من عمل يده عليه الصلاة والسلام، فما كان من كسب اليد فهو من أفضل الكسب، وهكذا البيوع المبرورة السَّليمة من الغشِّ والخيانة، فهي من الكسب المبرور. وكان هذا هو كسب المهاجرين ، كان كسبُهم التِّجارة، لما قدموا المدينة اشتغلوا بالتِّجارة، وأغناهم الله بها، ولما قدم عبدالرحمن بن عوف مُهاجرًا، وآخى النبيُّ ﷺ بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري، قال سعد: "يا عبدالرحمن، أُقاسمُك مالي، أُعطيك الشطر، وإنَّ لي زوجتين، سوف أُطلق إحداهما، فاختر إحداهما أُطلِّقها، وتزوَّجها بعدي"، من نُصحهم ، ومحبَّتهم لإخوانهم المهاجرين، فقال عبدالرحمن بن عوف: "بارك الله لك في أهلك ومالك، لا حاجةَ لي في هذا، ولا في هذا، بارك الله لك في أهلك ومالك، دلُّوني على السوق"، فدلوه على السوق، واشترى بعض الحاجات، وأغناه الله، وصار من أكثر الناس مالًا.
مايك Bm 800, 2024